تعدّيَل الفقرة / أ / من المادة /4/ من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية
قرار رقم / 3497 /
رئيس مجلس الوزراء
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 ولاسيما المادة /5/ منه.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 36 / لعام 2008.
وعلى اقتراح مجلس المفوضين في جلسته رقم / 130 / بتاريخ 26/5/2008.
يقرر ما يلي:
المادة - 1- تعدَّل الفقرة / أ / من المادة /4/ من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها الصادر بالقرار رقم /3942/ تاريخ 28/8/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يشترط للتقدم بطلب الترخيص لممارسة الأعمال والأنشطة المشار إليها في هذا النظام أو تجديده ، أن يكون طالب الترخيص:
شركة سورية مساهمة ، أو شركة ذات مسؤولية محدودة سورية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة له.
المادة - 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 7 / 8 / 2008.
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي العطري





