تعدّيَل الفقرة /ج/ من المادة رقم /4/ من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية رقم /3942/ لعام 2006
قرار رقم / 185 /
رئيس مجلس الوزراء
بناءاً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005.
ونظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3942/ لعام 2006 ولا سيما المادة رقم /3/ منه.
وعلى اقتراح مجلس المفوضين بجلسته رقم / 107/ المنعقدة بتاريخ 30/12/2007.
يقرر ما يلي:
المادة - 1- تعدَّل الفقرة /ج/ من المادة رقم /4/ من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية رقم /3942/ لعام 2006 لتصبح على الشكل التالي:
ج- أن لا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص للقيام بالعمليات المدونة أدناه عن الحدود الدنيا التالية:
- الاستشارات 20 مليون ليرة سورية.
- الوسيط لحسابه 35 مليون ليرة سورية.
- الوسيط لحسابه ولحساب الغير 50 مليون ليرة سورية.
- إدارة الإصدارات الأولية (بدون التعهد بالتغطية) 50 مليون ليرة سورية.
- إدارة الإصدارات الأولية (مع التعهد بالتغطية) 350 مليون ليرة سورية.
- إدارة الاستثمار 150 مليون ليرة سورية.
- أمانة الاستثمار 100 مليون ليرة سورية.
- الحفظ الأمين 100 مليون ليرة سورية.
المادة - 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 17 /01/ 2008.
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري





