نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
بناء على أحكام القانون /22/ لعام / 2005/
والمرسوم رقم /47/ لعام 2006
و على اقتراح مجلس المفوضين بجلسته رقم /23/ تاريخ 8/6/2006
يقرر ما يلـي:
"نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"
المادة-1- آ- يسمى هذا النظام ( نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية).
ب- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه.
الهيئـة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
المجلـس: مجلس مفوّضي الهيئة.
السـوق: سوق دمشق للأوراق المالية وأية سوق أخرى تُنشأ وفقاً لأحكام القانون.
المادة-2- أ- عملاً بأحكام المواد /2/ و /3/ و /4/ من نظام إصدار وطرح الأوراق المالية تستوفي الهيئة البدلات التالية لقاء دراسة الطلبات المقدَّمة لها بشأن الموافقة على نشرة الإصدار أو اعتماد الأوراق المالية العائدة لـ:
1) طلبات إصدار أسهم الشركات المساهمة قيد التأسيس.
2) طلبات إصدار أسهم لأغراض زيادة رأس المال للشركات المساهمة القائمة سواءً كان ذلك عن طريق إصدار عام أو عن طريق ضم احتياطيات أو أرباح أو علاوة إصدار.
3) طلبات اعتماد الأوراق المالية للشركات الناتجة عن تحوُّل شكلها القانوني إلى شركة مساهمة.
4) طلبات إصدار أوراق مالية أخرى.
- مبلغاً مقطوعاً قدره /250.000/ ل.س عند تقديم الطلب.
- ومبلغاً نسبياً قدره واحد بالألف من قيمة الأسهم المصدرة أو الزيادة في رأس المال عند الموافقة على نشرة الإصدار على أن لا يزيد هذا المبلغ عن مليون ليرة سورية.
ب - لا تستوفي الهيئة أي بدل لقاء نشرة إصدار الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية أو مصرف سورية المركزي.
المادة-3- أ- عملاً بأحكام المادة الثامنة من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها تستوفي الهيئة بدل ترخيص بواقع خمسمائة ألف ليرة سورية وذلك لمرة واحدة فقط.
ب- كما تستوفي بدل اعتماد سنوي بواقع نسبة مقدارها اثنان بالألف من رأسمال الشركة.
المادة-4- عملاً بأحكام المادة الحادية عشرة من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها تستوفي الهيئة لمنح الاعتماد للشخص الطبيعي بدل اعتماد قدره /50/ ألف ليرة سورية وبدل تسجيل سنوي قدره /25/ ألف ليرة سورية.
المادة-5- عملاً بأحكام المادة الثانية من نظام اعتماد مفتشي الحسابات لدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تستوفي الهيئة من مفتشي الحسابات وشركات تفتيش الحسابات بدل اعتماد سنوي قدره:
-
بالنسبة لمفتش الحسابات خمسة آلاف ليرة سورية.
-
بالنسبة لشركة تفتيش الحسابات خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
المادة – 6– أ- تستوفي الهيئة بدلاً محدداً لقاء الموافقة على إدراج أوراق مالية غير سورية ما يعادل البدلات المقررة بموجب أحكام هذا النظام.
ب- تستوفي الهيئة بدلاً محدداً لقاء الموافقة على إدراج أوراق مالية سورية في أسواق مالية خارج سورية مقداره واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لهذه الأوراق في سورية.
المادة – 7–للهيئة أن تتقاضى بدلاً عن الخدمات التي تقدمها للغير سواء كانت على شكل خدمات مباشرة أو بياناتأو معلومات مطبوعة أو مصورة أو مسموعة أو منسوخة ويحدد مقدار هذا البدل بموجب تعليمات يصدرهـا المجلس لهذه الغاية.
المادة-8- آ- تستوفي الهيئة بدلاً لقاء تسجيل الأوراق المالية على النحو التالي:
1- (0.003) ثلاثة بالألف من القيمة الاسمية للأوراق المالية التي يتم إصدارها باستثناء أسناد القرض.
2- (0.001) واحد بالألف من القيمة الاسمية لأسناد القرض التي يتم إصدارها من الشركات المساهمة.
ب- لا تستوفي الهيئة أي بدل لقاء تسجيل أسناد القرض التي يتم إصدارها من وزارة المالية أو مصرف سورية المركزي.
المادة-9- تستوفي الهيئة عمولةً سنويةً لقاء إدراج الأوراق المالية العائدة للشركات المساهمة في السوق مقداره (0.0002) إثنان بالعشرة آلاف من القيمة الإسمية لهذه الأوراق.
المادة-10-آ- تستوفي الهيئة من كل من طرفي تداول الأوراق المالية في السوق عمولةً لقاء هذا التداول بنسبة (0.0005) خمسة بالعشرة آلاف من قيمتها السوقية.
ب- لا تستوفي الهيئة أي بدل لقاء تداول أسناد القرض في السوق.
المادة –11– ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28 / 8 / 2006
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري





